الشيخ علي المشكيني
230
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 8 ) : لو مزج العصير بالماء كفى في الحلّيّة ذهاب ثلثي المجموع ، ولو صبّ عليه مقدار آخر من العصير قبل ذهاب الثلثين ، وجب أن يذهب ثلثا المجموع ، فلو كان تسعة أرطال فغلت حتّى صارت ستّة ، فصبّ عليه تسعة أخرى فصارت خمسة عشر ، لزم ذهاب عشره وبقاء خمسة . ( مسألة 9 ) : لا بأس بأن يطرح فيه قبل ذهاب الثلثين ، مثل التفّاح والسفرجل حتّى يذهب ثلثاه ؛ حتّى المقدار النافذ في الخليط . ( مسألة 10 ) : يثبت ذهاب الثلثين بالعلم ، وإخبار ذي اليد المسلم ، بل وبالأخذ ممّن يعتقد حرمته ، أو لم يعلم اعتقاده . ( مسألة 11 ) : يحرم تناول مال الغير - وإن كان كافراً ذميّاً - إلّامع رضاه ، ولابدّ من إحراز الرضا ، ولا يجوز مع الشكّ فيه . ( مسألة 12 ) : يجوز الأكل من بيوت من ذكر في الآية الشريفة « 1 » ، وهي : بيوت الآباء والامّهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات والصديق ، والبيت الذي فوّض إلى الإنسان أمره وحفظه ، وكذا بيت الأولاد ، ولا يشترط فيها إحراز الرضا ، بل يكفي عدم الكراهة من صاحب البيت ، والأحوط اختصاص الجواز بما يعتاد أكله من خبز وإدام وفواكه ، دون نفائس الأطعمة المدّخرة للأضياف ونحوهم ، ويُتعدّى إلى المشروبات العاديّة كالماء والشاي والمخيض . ( مسألة 13 ) : تباح جميع المحرّمات حال الضرورة ؛ كما إذا توقّف حفظ النفس أو رفع المرض على تناولها بحيث انحصر العلاج بها ولو بحكم احذاق الأطبّاء ، أو أدّى تركها إلى الجوع أو العطش الشديدين ، أو خيف بتركها على
--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 61 .